حصلت «المصرى اليوم» على نصوص خمسة مشروعات لقوانين أعدتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل، لتنظيم عملها، فيما يخص تنظيم المظاهرات والإضرابات العمالية، والحفاظ على حرمة دور العبادة، إضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم شؤون التموين، فضلاً عن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. كانت «المصرى اليوم» قد انفردت بنشر تفاصيل مشروع قانون أعدته وزارتا الداخلية والعدل لحماية المجتمع من الخطرين - بشكل استثنائى - بعددها الصادر فى 11 من سبتمبر الجارى، ويقضى مشروع القانون بتشديد العقوبات على بعض الجرائم والأنشطة التى تضر بمصالح المواطنين، وأمن الوطن، خاصة فى الفترة الحالية التى تمر بها مصر، التى اعتبرها مشروع القانون مرحلة «طارئة» تستوجب سن قوانين استثنائية، وأن ذلك شىء «مباح»، ورأت الحكومة أن إصدار قانون لحماية المجتمع من الخطرين واجب لضمان أمن وسلامة المجتمع. أما مشروعات القوانين الخمسة المقترحة فتضم قراراً بقانون بشأن تنظيم المظاهرات فى الطرق العمومية، بالإضافة إلى مشروعات لتعديل 4 قوانين، على رأسها المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، الخاص بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، ومشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 2008، الخاص بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة، ومشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون، الخاص بتنظيم شؤون التموين، بالإضافة إلى مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
1 «تنظيم المظاهرات فى الطرق العمومية»: إخطار «الداخلية» قبلها بثلاثة أيام وعدم تقييد صلاحيات الشرطة فى تفريقها
يختص مشروع القانون بتنظيم المظاهرات فى الطرق العمومية فى ظل غياب قانون الطوارئ، ويوضح مشروع القانون المقترح فى مادته الأولى المقصود بالعبارات والألفاظ التى يتضمنها، مثل المظاهرة، والمتظاهرون، والسلطة المختصة، والوزير المختص، والإخطار، حيث يصف المظاهرات بـ«تجمع مجموعة من الأشخاص أو سيرهم فى مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما للتعبير عن آرائهم ومطالبهم بصورة سلمية»، بينما يوصف المتظاهرون بـ«مجموعة الأشخاص الذين يشاركون فى المظاهرة أو ينضمون إليها وفق إرادة جماعية»، أما السلطة المختصة وفقاً لمشروع القانون فهى وزارة الداخلية، والوزير المختص هو وزير الداخلية، بينما الإخطار هو التعبير عن إبداء الرغبة المكتوبة لتنظيم المظاهرة...المزيد..
2 «تجريم الاعتداء على حرية العمل»: السجن للتعطيل والتحريض والتخريب
ينص مشروع القانون على تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2012 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، حيث يستبدل بنص المادة الأولى «الفقرة الأولى» من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتى: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قام بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها»...المزيد..
3 «حرمة أماكن العبادة»: السجن المشدد لإتلاف دور العبادة.. والإعدام فى حالة حدوث وفاة
اقترح مشروع القانون المعنى بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة فى مادته الأولى استبدال نص المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 2008 المشار إليه النص الآتى: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجانى من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها أو المشاركين فيها». وتضاعف العقوبة إذا كان أحد الداعين إلى المظاهرة أو المنضمين أو المنظمين لها أو المشاركين فيها من القائمين على شؤون أماكن العبادة. ..المزيد..
4 «التموين»: الحبس والغرامة والمصادرة لإعادة بيع المواد الغذائية الموزعة على المجمعات
استبدل مشروع قرار القانون المقترح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين، المادتين رقمى «3 مكرر (ب/1)، 65» بالنصين التاليين: المادة «3 مكرر (ب/1)»: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..المزيد..
5 «تعديل أحكام قانون العقوبات»: الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه لإهانة موظف عمومى.. والسجن عقوبة استعراض القوة
يستبدل نص القانون المقترح فى مادته الأولى عددا من نصوص مواد قانون العقوبات، المواد أرقام (133/1، 136، 137، 142، 143، 144، 162، مكرراً، 162 مكررا أولا، 316 مكررا «ثانيا» «أ»، 316 مكررا «ثانيا» «ب»، 316 مكررا «ثالثا» 375 مكررا) من قانون العقوبات المشار إليه، النصوص الآتية..المزيد..