x

«تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية» بإخطار «الداخلية» قبلها بـ3 أيام

السبت 15-09-2012 18:00 | كتب: محمد طارق |

يختص مشروع القانون بتنظيم المظاهرات فى الطرق العمومية فى ظل غياب قانون الطوارئ، ويوضح مشروع القانون المقترح فى مادته الأولى المقصود بالعبارات والألفاظ التى يتضمنها، مثل المظاهرة، والمتظاهرون، والسلطة المختصة، والوزير المختص، والإخطار، حيث يصف المظاهرات بـ«تجمع مجموعة من الأشخاص أو سيرهم فى مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما للتعبير عن آرائهم ومطالبهم بصورة سلمية»، بينما يوصف المتظاهرون بـ«مجموعة الأشخاص الذين يشاركون فى المظاهرة أو ينضمون إليها وفق إرادة جماعية»، أما السلطة المختصة وفقاً لمشروع القانون فهى وزارة الداخلية، والوزير المختص هو وزير الداخلية، بينما الإخطار هو التعبير عن إبداء الرغبة المكتوبة لتنظيم المظاهرة.

وأكد مشروع القانون فى مادته الثانية على حق المواطنين فى التظاهر السلمى، غير حاملين أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط التى يحددها القانون، ونصت المادة الثالثة على حق المتظاهرين فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أى وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن اتجاهاتهم وميولهم السياسية.

وأشارت المادة الرابعة من مشروع القانون إلى مسؤولية السلطة المختصة- وزارة الداخلية وفقاً لتعريف القانون المقترح- فى تأمين المظاهرات وفقاً للإجراءات القانونية والتدابية اللازمة لسلامة المتظاهرين وعدم التعرض لخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة.

كما ألزمت المادة منظمى المظاهرة بإخطار السلطة المختصة قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل، وذلك للحفاظ على السلم العام فى حالة ما إذا كانت المظاهرة فى أحد الشوارع أو الميادين العامة، أو فى محيط إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو الحكومية أو دور العبادة وملحقاتها، أو فى محيط إحدى الهيئات الأجنبية بما فى ذلك المؤسسات الاقتصادية والمالية، أو فى محيط إحدى المؤسسات والمنشآت التعليمية، وأوجب القانون على منظمى المظاهرة تحديد المكان والزمان والأسباب التى دعت لتنظيمها وخط سير المتظاهرين والأعداد المتوقع مشاركتها فى المظاهرة والمطالب التى ينادى بها المتظاهرون.

وأتاح مشروع القانون للوزير المختص- وزير الداخلية- إخطار الوزارة أو الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى هذه المطالب والعمل على إيجاد حلول لها أو الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد تنظيم المظاهرة.

واشترط القانون فى مادته الخامسة توقيع ثلاثة أشخاص على الأقل على الإخطار، على أن يتمتعوا بحسن النية أو السمعة وأن يكونوا غير محرومين أو موقوفين عن مباشرة حقوقهم السياسية، ويكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تنظيم تلك المظاهرة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الفردية عن الأضرار التى قد تنجم عن المشاركين فى المظاهرة أو المنضمين إليها.

ونصت المادة على عدم جواز تقديم الإخطار من غير المصريين، ومنحت وزير الداخلية حق تحديد الإجراءات المطلوبة لتقديم الإخطار بتنظيم المظاهرة.

وأكدت المادة التاسعة على عدم تقييد أى من نصوص مشروع القانون لحقوق وواجبات هيئة الشرطة المتعلقة بتفريق المتظاهرين، والتدرج فى استعمال القوة إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يعرض الأمن العام للخطر، أو يؤدى إلى منع أو تعطيل سير العمل بأحد مرافق الدولة العامة، أو إعاقة حركة المرور فى الطرق والميادين وخطوط السكك الحديدية أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.

وأعطت المادة العاشرة من مشروع القانون الحق لكل ذى شأن ولأصحاب المصلحة المتضرين من تنظيم المظاهرة حماية لهم وممتلكاتهم- اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة للفصل فى استمرار المظاهرة من عدمه ويتم إعلان الحكم المستعجل وفقاً للقواعد الإجرائية الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وحددت المواد 12، 13، 14، و15 العقوبات التى يواجهها المخالفين لقواعد تنظيم المظاهرات المنصوص عليها فى القانون، مع التأكيد على عدم إخلال ذلك بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، ونص القانون على معاقبة من يثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرة تهدد الاستقرار، أو تضر بالأمن العام، أو تتضمن تحريضاً بقصد الإضرار بالمصالح المصرية أو تعريض الأمن العام للخطر بالسجن المشدد، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

كما نص مشروع القانون على معاقبة كل من ارتكب أحد الأفعال المحظورة وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون بالسجن والغرامة التى لا تقل مقدارها عن عشرين ألف جنيه، كما نص مشروع القانون على معاقبة كل من خالف شروط الإخطار بتنظيم المظاهرة المنصوص عليها فى القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا يزيد مقدارها على عشرة آلاف جنيه.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية