يستبدل نص القانون المقترح فى مادته الأولى عددا من نصوص مواد قانون العقوبات، المواد أرقام (133/1، 136، 137، 142، 143، 144، 162، مكرراً، 162 مكررا أولا، 316 مكررا «ثانيا» «أ»، 316 مكررا «ثانيا» «ب»، 316 مكررا «ثالثا» 375 مكررا) من قانون العقوبات المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة «133/1»:
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد، فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من سبع إلى عشر سنوات، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ويعاقب على الشروع بالعقوبة للجريمة التامة.
المادة «143»:
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهروب يعاقب بالسجن المشدد من سبع إلى عشر سنين.
المادة «144»:
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من سبع إلى عشر سنين، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على سنتين، ويعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز سنة أو الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع ضعف قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو فعلها أو كسرها، ومصادرة السيارة أو وسيلة النقل المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
المادة 162 مكرراً أولاً:
كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأى طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى، وكذا كل من منع قهرا إصلاح شىء مما ذكر، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، فضلا عن الحكم عليه بدفع ضعف قيمة الأشياء التى أتلفها أو كسرها.
المادة 316 مكررا «ثانيا» «أ»:
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
ويعاقب على الشروع فى الجرائم السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة الثانية.
المادة «375 مكررا»:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.