x

«التموين»: حبس وغرامة ومصادرة عقوبة إعادة بيع المواد الغذائية الموزعة على المجمعات

السبت 15-09-2012 18:03 | كتب: محمد طارق |
تصوير : نمير جلال

استبدل مشروع قرار القانون المقترح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين، المادتين رقمى «3 مكرر (ب/1)، 65» بالنصين التاليين:

المادة «3 مكرر (ب/1)»: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة بيع مواد التموين الموزعة على طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، وفى جميع الأحوال تصادر وسائل النقل المضبوطة، التى تقوم بنقل مواد التموين المهربة».

المادة 56: «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة فى العود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 9 وتحديد الأرباح، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن سنة تستنزل منها المدة التى يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إدارياً، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة «3 مكرر».

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، ويجوز أن ينص فى تلك القرارات على عقوبات أقل، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة».

وأكد وزير الداخلية فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون ضرورة تشديد العقوبات المنصوص عليها فى المادتين المشار إليهما لتحقيق الردع العام، والحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم، مع الإشارة إلى أن آخر تعديل طرأ على هاتين المادتين كان فى عام 1980.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية