علمت «المصرى اليوم» أن مجلس الشورى يجرى حالياً تعديلات على القانون رقم 24 لسنة 2012، الذى أصدره المجلس العسكرى أثناء توليه السلطة، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى النواب والشورى، وفقاً لما تضمنه الدستور الجديد الذى أوجب انتهاء محكمة النقض من الفصل فى صحة العضوية فى موعد أقصاه 60 يوماً، بدلاً من الـ90 يوماً المنصوص عليها فى القانون الحالى.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن عدداً من أعضاء مجلس الشورى بدأوا فى إجراء التعديلات على القانون، لتقديمها إلى المجلس فى أقرب وقت لمناقشتها وإقرارها، وفقاً لنص المادة 87 من الدستور التى تنص على «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ وروده إليها».
وأضافت المصادر أن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة فى القانون، تنص على «وتفصل المحكمة فى الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وذلك دون مرافعة»، الأمر الذى يستلزم تعديلاً فيها حتى تتوافق مع الدستور الجديد.
وأشارت إلى أن التعديلات قد تتطرق إلى باقى مواد القانون، خاصة التى تحدد موعد تلقى الطعون على صحة العضوية، أو تقييد الطعون فى السجل الخاص بذلك بمعرفة قلم كتاب محكمة النقض، أو مواعيد إخطار قلم الكتّاب اللجنة العليا للانتخابات لإرسال محاضر لجان الانتخاب والأوراق المتصلة بالطعن، التى حددها القانون الحالى فى 15 يوماً يتم خلالها تلقى الأوراق والمحاضر من تاريخ ورود إخطار قلم الكتّاب لها.
وأكدت المصادر أن الأمر قد يستلزم تقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس الشورى بجميع التعديلات، إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تلك التعديلات فى معظم مواد القانون الحالى.