تقدمت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، الأربعاء، بطعون إلى المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا.
وقضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.
ونظرت المحكمة الطعون التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلّا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر فى مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.
وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار عبد المجيد المقنن.
وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديات التي ألزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمها.