قالت دار الإفتاء المصرية، الأربعاء، إن دفع أموال للموظفين والعاملين بغير وجه حق لإنهاء مصلحة أو لتيسير الحصول على وظيفة أو على خدمة تدخل في باب الرشوة، وإن المتفق عليه عند الفقهاء حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها.
وقالت «الإفتاء»، في فتوى لها، إن «الشريعة الغراء حرّمت هذا الفعل سواء صدر من موظف حكومي أو غير حكومي، وسواء أكان عموميًا أو خاصًا، وعُدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، مما يستوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بيد من حديد بلا تهاون على يد أولئك المفسدين».
وأشارت إلى أن «الفقهاء قد توسعوا أيضًا في معنى الرشوة حتى أدخلوا فيها من دفع شيئًا لغيره ليحصل على حقه أو يدافع به عن نفسه أو عِرضه أو حتى عن الآخرين، فهذه تسمى رشوة أيضًا، لكن الفقهاء قصروا الحرمة حينئذ على الآخذ دون المعطي بشروط وقيود مشددة».