x

مصادر قضائية: إصرار الإخوان على «سلق الدستور» سبب أزمة «تصويت العسكريين»

الإثنين 27-05-2013 21:59 | كتب: فاروق الدسوقي |
تصوير : تحسين بكر

قالت مصادر قضائية مطلعة، إن جماعة الإخوان المسلمين، تسببت بما سمته «تسرعها فى إصدار الدستور الجديد»، فى صدور قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة من حق الانتخاب.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن «ما حدث حصاد ما جنته الجماعة، بعد أن أصرت على (سلق الدستور) حيث تسببت فى تناقض مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، مع مواد الدستور، بما يخالف المادة 5، وصدر الفقرة الأولى من المادة 6، والمادتين 33 و55، والفقرتين الأولى والثانية، من المادة 64، من الدستور».

وتابعت المصادر، أن المادة الأولى من مشروع القانون، تنص على أن «على كل مصرى أو مصرية بلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وإبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجالس المحلية، ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة».

وحصلت «المصرى اليوم»، على الأسباب الكاملة وراء قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة من الانتخاب، حيث قالت المحكمة، إن المادة 5 من الدستور تنص على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين بالدستور.

وأضافت أن «الفقـرة الأولى من المادة 6 من الدستورـ تنص على أن يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، كما ورد النص فى المادة (33) أيضًا على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك».

وتابعت أن الدستور، فى الفقرة الأولى، من المادة (55) نص على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ونص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (64) على أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون.

وذكرت المحكمة أن «ما تقدم من نصوص، يؤدى إلى أن تحقيق السيادة للشعب، لا يتأتى إلا من خلال كفالة حق المواطنين جميعًا فى انتخاب قادتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم، متى توافرت فيهم شروط الانتخاب، ويكون لكل مواطن حق إبداء الرأى، فى جميع الانتخابات والاستفتاءات، ومن ثم لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة هذا الحق الدستورى، إلا إذا حـال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية