حصلت «المصري اليوم» على نسخة من قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، السبت، الذي فجر العديد من الخلافات بين النواب.
تضمن مشروع القانون 13 مادة، وتنص المادة الأولى على: «مع عدم الإخلال بنص المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته شهرين من تاريخ إصدار هذا القانون».
المادة الثانية: «تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة».
المادة الثالثة: «يراعى في تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل جميع أطياف المجتمع».
المادة الرابعة: «لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية، وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يرشح من يمثله في الجمعية التأسيسية، وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب، وعلى كل مؤسسة أو هيئة أو جهة أو أي شخص يرغب في التقدم للترشح أن يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك اختيار الأكفأ والأصلح».
المادة الخامسة: «يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون».
المادة السادسة: «تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين».
المادة السابعة: «تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة».
المادة الثامنة: «تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية، كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق في الحصول على البيانات والمعلومات التي تساعد في أداء أعمالها من أي من هذه الأجهزة والمؤسسات».
المادة التاسعة: «تُشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها، دون أن يكون لهم الحق في التصويت».
المادة العاشرة: «يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحي الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى».
المادة الحادية عشرة: «للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق في الاستعانة بمن تراه، ولها الحق في عقد جلسات استماع».
المادة الثانية عشرة: «يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من مجلس الشعب وتنص».
المادة الثالثة عشرة: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».