حددت المادة العاشرة من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عليها، الاثنين، وتشمل:
1- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.
4- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.
5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
6- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.
8- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
9- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
10- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
11- تعيين مديرى الاستثمار.
12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.
13- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.
14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.
15-مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.