ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مواد مشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، ووافقت على تبعية «هيئة التأمينات» لوزارة التضامن الإجتماعي.
وأثارت تبعية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لوزارة التضامن، وفق نص المادة الثامنة من مشروع القانون جدلا داخل اللجنة، حيث رفض النائب محمد وهب الله، الذي قدم مشروع قانون آخر بشأن التأمينات الإجتماعية لمجلس النواب، وقال: «إن الدستور أكد على استقلالية الهيئة عن الحكومة، وأنا أسجل اعتراضي في المضبطة على تبعيتها لوزارة التضامن».
وعقب النقاش، وافقت اللجنة على تبعية الهيئة لوزارة التضامن وفق نص مشروع القانون الوارد من الحكومة، وتنص المادة عقب الموافقة عليها على أن: «تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) و(14) من مشروع القانون، وتكون للهيئة الشخصية الإعتبارية وموازنة مستقلة يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية».
كما نصت المادة الثامنة على أن: «يكون للهيئة الإستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة».
ووافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان على المادة الخاصة بإختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، في مشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، وقال الممثل القانوني لوزارة التضامن المستشار أحمد الشحات،: «إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات، والتي سيتم استثمارها سيصل إلى نحو 842 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الإستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال».
وتنص المادة العاشرة من مشروع القانون على أن: «مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لإعتمادها من جهة أخرى»، وله على الأخص ما يأتي:
- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
ـ اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية، ولائحة الإستثمار لصندوق الإستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.
- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.
- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
- دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء بشكل دوري وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.
- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الإجتماعى.
- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الإجتماعي.
- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الإجتماعي.
- تعيين مديرى الإستثمار.
- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الإجتماعي.
- مناقشة واعتماد التقارير الإكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.
- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضى القوانين واللوائح والقرارات بإختصاص المجلس بها.
- مباشرة السلطات والإختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1980، بشأن أنظمة التأمين الإجتماعي الخاص البديلة، ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.