أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية.
وأوضح الوزير في بيان صحفي، الإثنين، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر السبت، والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهي رقم 221 لسنة 1951 ويتعلق بمادة ملغاة، حيث لم يعد معمولًا بالمبدأ الذي ورد بها في القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999.
وأضاف أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 في قانون ضريبة الملاهي الملغي، وهى المادة التي تضمنت مسؤولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهي بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أم وقتية، وقد تم إلغاء هذا القانون بكامله، واستحداث آخر اعتبارا من 22/6/1999، كما تم إلغاء المبدأ الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذ لا يأخذ القانون الجديد فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهى المستحقة بمبدأ مسؤولية أصحاب المحال التضامنية المشار إليه.