x

«المالية»: لا إلغاء للضريبة على الملاهي والمسارح

الأحد 05-03-2017 13:14 | كتب: محسن عبد الرازق |
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
 - صورة أرشيفية عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن ضريبة الملاهى والمسارح وغيرها من محال الفرجة لاتزال سارية.

وقال المنير، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن حكم المحكمة الدستورية، السبت، بعدم دستورية نص المادة ٨ من القانون ٢٢١لسنة ١٩٥١، بفرض ضريبة على هذه القطاعات، يخص قانون ومادة قديمة وغير مطبقة، حيث إن القانون الجديد الذي ينظم هذه الضرائب لا يتضمن هذه المادة، وفقا لقوله.

وأكد «المنير»، أن حكم المحكمة الدستورية لا يعنى إلغاء ضريبة الملاهي، وستظل سارية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 8 من قانون 221 لسنة 51 بشأن قانون الضرائب على المسارح والملاهي.

وتنص المادة 8 من قانون رقم 221 لسنة 1951، على أنه: «لا تُحصَّل الضريبة من المحال التي يكون الدخول فيها حرًا، وتعتبر من هذا القبيل المحال التي لا تفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات، وكل ما يُفرض دفعه غير ذلك بأى شكل من الأشكال؛ يعتبر أجرة دخول، وتسري عليه الضريبة النسبية المقررة في المادة الأولى، وتحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين، وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة في هذا القانون».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية