أصدرت وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، الأربعاء، دليل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر أكتوبر الجاري، ويتضمن أبرز الأسئلة الشائعة والمثيرة للجدل حول القانون، وسط تأكيدات بصدور اللائحة التنفيذية المنظمة للعمل بالقانون، خلال شهر.
وتقدم «المصري اليوم» أهم 15 سؤالا حول تطبيق «القيمة المضافة» على هيئة (س وج)، في التقرير التالي:
س 1: ما هي الإجراءات المطلوبة في حالة استمرار التسجيل لمن لم يبلغ حد التسجيل؟
ج: التقدم بطلب خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون للاستمرار في التسجيل وعليه الالتزام بكافة أحكامه القانون المرافق، وإذا لم يقدم الطلب في الميعاد الذي حدده القانون يلغى تلقائيا.
س 2: هل يتم الاحتفاظ برقم التسجيل القديم؟
ج: يتم الاحتفاظ برقم التسجيل القديم بعد تطبيق القانون للمسجل المستمر في تسجيله.
س 3: ما هي المدة القانونية للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات بالنسبة للمسجل المستمر، وكذلك من يلغى تلقائيا؟
ج: على المسجل المستمر الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى من ألغى تلقائيا الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله.
س 4: ما موقف لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات؟
ج: تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
س 5: ما هو حكم القانون في حالة المسجلين الذين لم يبلغوا حد التسجيل الجديد؟
ج: يلغى تلقائيا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل به استمرار تسجيله، وعليه الالتزام بما يلي: (يمتنع عليه تقديم نفسه بأي صورة من الصور على أنه مسجل اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي النهائي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء علي النموذج المعد لذلك (122 ض.ق.م )، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون، وتقديم بيان بما لديه من مخزون علي النموذج المعد لذلك (123 ض ق م) خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكام القانون، مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ).
س6: ما هي المعاملة الضريبية لسلعة سيارات الركوب في المرحلة الانتقالية؟
ج: يحق للمسجل تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
س7: هل أعطى القانون مهلة لتوفيق الأوضاع؟
ج: على المسجل توفيق أوضاعه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويعفى المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
س 8: ما الفرق بين المسجل والمكلف؟
ج: المكلف هو الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصاً كان أو عاماً، والمكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مؤدياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، والمسجل هو المكلف الذي تم تسجيله لدي المصلحة وفقاً لأحكام القانون.
س 9: ما هي الضريبة الإضافية؟ ومتى تستحق؟
ج: هي ضريبة بواقع 1.5% من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول غير المدفوعة، بما فيها الضريبة الناتجة عن تعديل الإقرار، وذلك عن كل شهر أو جزء منه اعتباراً من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد.
س 10: ما المقصود بالسلعة؟
ج: كل شىء مادي أيا كان طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كان محلياً أو مستورداً، ويسترشد في تحديد مسمي السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها.
س 11: ما المقصود بالخدمة؟
ج: كل ما ليس سلعة، سواء كان محلياً أو مستورداً.
س 12: ما المقصود بالضريبة على المدخلات؟
ج: هي الضريبة التي تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع بما فيها الآلات والمعدات والخدمات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
س 13: ما المقصود بضريبة الجدول؟
ج: هي ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون، ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.
س 14: من هو (ما المقصود) بالشخص المرتبط؟
ج:- هو كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك (الزوج والزوجة والأصول والفروع).
س 15: من هـو المستورد؟
ج: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أيا كان الغرض من الاستيراد.