x

«الضرائب» تناقش بنود «القيمة المضافة» مع جهاز حماية المستهلك

الإثنين 03-10-2016 13:30 | كتب: محسن عبد الرازق |
عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  بالغرفة التجارية الإسكندرية، 14 مايو 2015.  - صورة أرشيفية عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالغرفة التجارية الإسكندرية، 14 مايو 2015. - صورة أرشيفية تصوير : حازم جودة

عقدت مصلحة الضرائب المصرية، الاثنين، اجتماعاً مع جهاز حماية المستهلك، لشرح قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الوقوف على سبل التعاون بين المصلحة وجهاز حماية المستهلك.

حضر الاجتماع محمود خليفة، مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، وأحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء الجهاز ممثلين لإدارات التحريات، والشكاوى والتحقيقات، ومنسق الجمعيات الأهلية.

من جانبه، أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم (67) لسنة 2016، الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح محمود خليفة، مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتاً إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، مشيرا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم.

وأضاف «خليفة» أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات، حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها، إلا ما أستثنى بنص خاص أي أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية.

وتابع: أن «الميزة الأخرى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد»، موضحاً أن السعر العام للضريبة هو 13% على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون، وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017، واعتبارا من 1 يوليو 2017، والسنوات التي بعدها يكون سعر الضريبة 14%، كما تمثلت الميزة الثالثة في الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات، سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار «خليفة» إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74)، التي أجازت لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا، وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي، وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية