انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس.
وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن القانون بداية لعمل اللجنة وسيتبعه مشروعات أخرى، وأشار خلال اجتماع اللجنة الاثنين إلى أنه سيتم صياغة المواد ثم تعقد اللجنة اجتماعا اخر قريبا لمناقشة عدد من المواد والتعريفات مرة أخرى لضبطها.
وقررت اللجنة دمج المادتين اللتين تنظمان عمليات إلقاء القبض على الأشخاص المعاقين في مادة واحدة ن تنص على «يكون للشخص ذى الاعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهما في جميع مراجل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في المعاملة التي تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عن الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من ابداء دفاعهم وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية».
ونصت المادة 58 من مشروع القانون على «يخطر المجلس فور القبض على أي شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط أو اواتخاذ أي إجراء قانونى ضده ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الإخصائى النفسى ومحام اذا ما تطلب الامر نوافر طبيب مختص يتم ندبه ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه في أي اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات ويسلم لولى امره دون الاخلال باية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.
ووافقت اللجنة على المادة 61 والتى تنص على«يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو اجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد».
وتمسكت هبة هجرس، مقدم مشورع القانون بعقوبة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال، مشيرة إلى أن هناك الكثير من السيدات في المحافظات المختلفة تعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لانها لن تستطيع رعاية أبنائها وقالت إن هناك الفتيات التي استنجدت به من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها وذلك لنها كفيفة ولن تستطيع ان ترعى مولودها.
وأيدها محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، قائلا، ان الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات ولابد من وضع عقوبة مشددة حتى لا يقبل احد على القيام بهذه الجرائم وهذه المادة اسوة بقوانين حماية الطفل.
فيما اعترض طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية، والذى طالب بضرورة توحيد العقوبة حتى لا تكون بابا خلفيا أو ثغرة في القانون خاصة مع من يقومون بعمليات الاجهات طواعية فالقانون لا يفرق بين من تريد ان تجرى عملية اجهاض سواء كانت معاقة أو سليمة ما دامت هي التي ذهبت طواعية للطبيب.
واعترض الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، على «عبدالقوى»، قائلا إن هذه المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة ولضمان الحماية لهم خاصة أن هناك الكثير منهم معدومة الإرادة وذووهم يجبرونهم على القيام بمثل هذه الأفعال.
وطالب عبدالهادي القصبي بتشديد عقوبة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة بحيث لا تقل عن ٣٠ ألفا ولا تزيد على ٥٠ ألفا وقررت اللجنة تعديل المادة ٦٣ بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من ١٠ سنوات مع تشديد الغرامة المالية بحيث تصل من ٢٠ إلى ٥٠ ألفا من قام بتزوير بطاقة إعاقة أو أدلى ببيان غير صحيح.
واعترض المستشار محمد الدمرداش على المادة 66 الخاصة بعقاب كل من يسىء للمعاقين من خلال وسائل النشر أو الإعلان وقال إن الإساءة والتشهير لا تتجزأ ولا تفرق بين معاق وسليم واعترضت «هجرس» قائلة: «احنا بنفضل نشتغل 11 شهر توعية للناس ويجى شهر رمضان كل حاجة تبوظ بسبب الاعلانات والمسلسلات». ووافقت اللجنة على الابقاء على المادة بعد تعديل صياغتها .