أعلن محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ترحيب المجلس بتشكيل الحكومة لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون التظاهر.
وقال «فائق» إن «المجلس يثمن ما أعلنته الحكومة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة».
وأكد المجلس، في بيان له اليوم، على أن «الظروف التي تمر بها البلاد من أحداث عنف وتوتر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين». وأضاف بيان المجلس أنه «من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين؛ الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر».
وأعاد المجلس نشر توصياته على مشروع قانون التظاهر، والانتقادات التي وجهها له عندما طرحته الحكومة، والتي اعتبرت أن مشروع القانون- حينها- قد خلط بين حق التظاهر والإضراب وما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع للطرق وتخريب المنشآت. ووفقا للبيان فإن المجلس أوصى، وقتها، «بعدم الحاجة إلى إصدار هذا القانون بوضعه الحالى لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية».
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة بإدخال عدد من التعديلات على القانون، وهي تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة «لغير غرض العبادة» إلى «لأغراض سياسية» لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج، وإلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلمياً في حالة حدوثها.
كما أوصى المجلس بإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى، ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشرنا إليها.
ودعا المجلس أيضا إلى تعديل المادة الثامنة بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بـ48 ساعة فقط وليس 7 أيام، وتعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة «محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها» لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً، وإلغاء المادة الحادية عشرة لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
كما شدد المجلس على تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحله الأولى إلى الثانية، وتعديل المادة السادسة عشرة ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد على 50 متراً فقط، وليس 300 متر كما جاء في مشروع القانون، بالإضافة إلى تعديل المادة السابعة عشرة بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.
وطالب المجلس بتعديل المواد (19، 20، 21، 22، 23) بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.