x

عدلي منصور يصدر 4 أحكامًا في «الدستورية»

السبت 02-01-2016 14:26 | كتب: مصطفى مخلوف |
المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية، يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد، عقب عزل مرسي، وذلك أمام أعضاء المحكمة، القاهرة، 4 يوليو 2013. - صورة أرشيفية المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية، يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد، عقب عزل مرسي، وذلك أمام أعضاء المحكمة، القاهرة، 4 يوليو 2013. - صورة أرشيفية تصوير : أحمد المصري

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الطعن على نص المادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية فيما نصت عليه: «تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزم الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس».

وجاء الحكم برفض الدعوى استنادا إلى أن النص المطعون عليه، يتفق مع أحكام الدستور.

كما قضت المحكمة بالجلسة ذاتها، برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية «دستورية» والتى انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق «دستورية» والتى أنصب على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما».

كما حكمت المحكمة بالجلسة ذاتها، برفض الدعوى رقم 101 لسنة 36 قضائية «دستورية» والتى انصبت على الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والتى تنص على أن «لا تسرى أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية