قررت محكمة النقض، فى سابقة هى الأولى من نوعها، أمس، نقل جلساتها لمقر أكاديمية الشرطة، بالقاهرة الجديدة، لنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، فى قضية «قتل المتظاهرين»، والتى قضت محكمة الجنايات فى وقت سابق، عند محاكمته للمرة الثانية، بألا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، وبرأت بقية المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 21 يناير من العام المقبل، لإحضار مبارك من محبسه، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى.
وتغيب مبارك عن الحضور، فيما طالب المحامى عثمان الحفناوى، أحد المدعين بالحق المدنى عن مجنى عليهم جدد فى القضية، من المحكمة ضم تقارير لجنتى تقصى الحقائق عن عامى ٢٠١١ و٢٠١٢، وسماع شهادة المستشار عمر مروان، وطلب الدفاع ضم «سيديهات» عليها تسجيلات فيديو لقتل المتظاهرين بسيارات الشرطة أثناء المظاهرات التى اندلعت بالقاهرة والمحافظات، مشيراً إلى أن هناك مدعين بالحق المدنى ومجنى عليهم جدد فى القضية، وقدم توكيلات جديدة عنهم، وقال إن الدستور والقانون اعترفا بثورة 25 يناير، مطالباً بمحاكمة نظام مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق.
وعقب رئيس المحكمة على طلبات المحامى بقوله إن المحكمة لا تنظر دعاوى مدنية فى القضية، حيث تمت إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتدخل أحد المحامين المنضمين إلى المدعين بالحق المدنى، قائلاً إن نظام مبارك فاسد دمر المصريين على مدار 30 عاماً وتجب محاكمته.
وطالب المحامى فريد الديب، دفاع مبارك، بنقل وقائع المحاكمة لأكاديمية الشرطة، نظراً لعدم قدرة موكله على الحركة بوسيلة نقل عادية وضرورة نقله بطائرة طبية مجهزة، طبقاً للتوصية الطبية الصادرة من المركز الطبى العالمى، منبهاً إلى أن حضور مبارك للمحكمة وجوبى، وأنه لا يترافع عنه غيابياً.
وأوضح الديب أن أمر الإحالة حدد تهمة الرئيس الأسبق، بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع العادلى فى التهمة المنسوبة للأخير، والتى قضت فيها محكمة النقض فى 4 يونيو الماضى، ببراءته ومساعديه.
وذكرت المحكمة أنه ورد لها خطاب من وزارة الداخلية يتضمن طلب ترحيل السجين محمد حسنى مبارك، بتاريخ أمس، للمثول أمام الدائرة يحتوى على خضوعه لجراحة فى أغسطس 2014، لتثبيت داخلى لكسر بأعلى عظمة الفخذ الأيسر، وأنه يسير على قدميه بصعوبة وبالمساعدة، وأنه يخضع للمساعدة الطبية المستمرة نتيجة لتعرضه لنوبات ضغط غير منتظمة وقصور فى الكلى وارتفاع ضغط الدم والمسالك البولية، وبصفة عامة الحالة الطبية له مستقرة.
وطالبت الوزارة، المحكمة بنقل المحاكمة من دار القضاء العالى إلى مقر الأكاديمية، نظر للحالة الصحية لمبارك وصعوبة نقله للمحكمة بالوسائل العادية، ما يلزم نقله جواً.
وفور صدور قرار نقل المحاكمة، تحولت قاعة المحكمة، لمدة نصف ساعة، إلى ساحة من التهليل والرقص والهتافات المؤيدة لمبارك، حيث رفع أنصاره صورته هو وأسرته وهتفوا: «يا مبارك يا طيار قلب المصرى مولع نار، وأشرف مصرى حسنى مبارك، وبنحبك يا ريس» ورفع آخرون لافتات صغيرة مدوناً عليها «25 يناير مؤامرة».
ووجه أنصار مبارك اللوم والشتائم إلى المحامين المدعين بالحق المدنى، مؤكدين أنهم يشاركون فى المؤامرة، مشددين على براءة مبارك، وحاول بعضهم الاحتكاك بالمحامين إلا أن قوات تأمين القاعة سيطرت على الوضع، واستمر أنصار مبارك فى الهتاف والتصفيق لمدة ساعة ونصف منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها، والتقط بعضهم «سيلفى» مع صور الرئيس الأسبق.
كانت محكمة النقض أصدرت حكماً بإلغاء الحكم المطعون لمبارك عن تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها من الاتهامات المسندة إليه، وعدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وكذلك عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة المتهم الهارب، حسين سالم.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذلك بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال وبقية المتهمين فى القضية.
وكانت النيابة سبق أن قدمت 32 سبباً للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وفى الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه، ونظر الموضوع (الفصل فى الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
ويعد الحكم نهاية إجراءات التقاضى بالنسبة لعلاء وجمال مبارك، وحبيب العادلى ومساعديه الستة، اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق، وذلك باعتبار أن الأحكام التى تصدرها محكمة النقض، لا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور التقاضى.