قالت دار الإفتاء المصرية إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكوث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع جائز شرعًا، مؤكدة لا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، الأحد، أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، مشيرة إلى قول المالكية، وداود، وابن المنذر، والإمام أحمد، رضي الله عنهما: «إنه سنة، لأنه خُفِّفَ عن الحائض».
وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة قد أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد، بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس، رضي الله عنه، قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض»، متفق عليه.
وأكدت الفتوى أنه حينئذ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده، لأن السعي لا يقطع التوديع.