بعد شهور طويلة وجهد جماعى واسع، انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية من عملها بتحويل مواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام وحريات الرأى والتعبير إلى مسودة لمشروعى قانونين: الأول هو قانون صغير من مواد معدودة يقضى بحظر الحبس فى القضايا التى ترتبط بالنشر أو العلانية، واستبداله فى مواضع كثيرة بالغرامة، وإلغاء العقوبة تماماً فى مواضع أخرى، مع ترك القوانين القائمة لكى تتعامل بعقوباتها مع القضايا المرتبطة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد. أما القانون الثانى، المكون من نحو 200 مادة ومن سبعة أبواب، فهو القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام فى مصر، وهو يضم المبادئ العامة والهيئات والقواعد المنظمة لكل منهما.
وفى خلال ساعات سوف يتم نشر المسودة التى سيتم تقديمها للحكومة، من أجل الحوار معها حولها، للوصول لصياغة نهائية يتم رفعها لرئيس الجمهورية، لإصدارها منه بقرار بقانون، ليصبح لدى مصر للمرة الأولى قانون موحد لتنظيم المجالين الصحفى والإعلامى. وحتى يتم النشر النهائى للمسودة نعرض هنا بعضاً من المواد التى تنظم الحريات الصحفية والإعلامية، وتحقق التوازن بينها وبين الحقوق العامة والخاصة لجميع المواطنين المصريين، وهى فى معظمها غير مسبوقة فى التشريعات المصرية:
مادة (2): يُحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة تحت رقابة القضاء. وفى هذه الحالة، للنيابة العامة أن تأمر- بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة- بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض الأمر على الدائرة المختصة فى محكمة الاستئناف، التى يتبعها المركز الرئيسى للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، خلال 24 ساعة من صدور قرارها، لتأييده فى حالة صلته بالسبب الذى أُعلنت من أجله حالة الحرب أو حالة التعبئة العامة أو إلغائه.
مادة (16): لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين، فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بينهما دون نجاح خلال أربعة أشهر، تُحيل النزاع برمته إلى هيئة خاصة لتسوية النزاع، برئاسة وكيل النقابة، وعضوية عضو يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو بمجلس الدولة، لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه أمام المحاكم المختصة. ويُعد أى إجراء بالمخالفة لهذه المادة باطلا، ولا يُعتد بأى أثر له، كما لا يجوز وقف راتب الصحفى أو الإعلامى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.
مادة (7): يُحظر فرض أى قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية فى الحصول على المعلومات، أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن والحقوق المشمولة بالحماية القانونية لكل المواطنين.
مادة (10): يُعاقب كل من أهان صحفيا أو إعلاميا أو تعدى عليه بسبب أو أثناء عمله بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (17): يلتزم الصحفى والإعلامى فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، وبأحكام القانون، وبشروط التعاقد بين الطرفين، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
مادة (18): يلتزم الصحفى والإعلامى التزاماً كاملاً بميثاق الشرف المهنى، ويؤاخذ تأديبياً أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق.
مادة (19): يلتزم الصحفى والإعلامى بعدم بث أو نشر الدعوات العنصرية أو التى تنطوى على امتهان الأديان أو الطعن فى إيمان الآخرين أو تروج للتحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.