علمت «المصري اليوم»، أن الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي ادخلت مواد مستحدثة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره.
وقالت مصادر بالأمانة الفنية، إنها أضافت إلي الـ 52 مادة التى يتضمنها نص المشروع 4 مواد، تتعلق الأولي بمحكمة النقض حيث تنص على تخصيص دائرة أو دائرتين منعقدتين في غرفة المشورة، لفحص الطعون في الأحكام الصادرة في أي من القضايا الواردة في قانون مكافحة الإرهاب، لتفصل بقرار مسبب علي وجة السرعة بالقبول أو الرفض، أو تقرر إحالة الطعن لنظرة بالجلسة، أما المقترح الثاني ينص على إلغاء كل نص أو حكم ورد في أي قانون آخر تخالف أحكام نصوص القانون.
وأضافت المصادر، أن المقترح الثالث يتعلق بمرحلة نظر الدعوى الجنائية، وينص على «أنه استثناءاً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية تعد الأحكام الصادرة في قضايا الإرهاب، التي يحضر فيها وكيل المتهم ويبدي دفاعه فيها، يعد الحكم فيها حضورياً في حق المتهم».
أما المقترح الرابع، فينص على أنه «استثناءاً من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت محكمة النقض أيا من القضايا الواردة إليها فيها أمر يقضي بأن تتصدى بالفصل في موضوع الدعوي، دون إحالتها إلي المحكمة مصدرة الحكم».