كلّف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الأمانة الفنية للجنة بالانتهاء من دراسة ومراجعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت إحالته للجنة من وزارة العدل، الأسبوع الماضي، وإبداء جميع ملاحظاتها حوله، على أن يتم الانتهاء منه قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر له، الأربعاء، تمهيدًا لإصداره في أقرب فرصة.
وقالت مصادر باللجنة إن سبب تكليف «الهنيدي» للأمانة الفنية بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع القانون، يأتي في إطار اتجاه الحكومة نحو اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية السريعة للتصدي لجرائم الإرهاب، على خلفية حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الاثنين.
وأضافت المصادر أن الأمانة الفنية ستراجع المشروع بإزالة أي تعارض بين مشروع القانون والمواد المتعلقة بالإرهاب في قانون العقوبات والواردة في المادة 86 ومكرراتها، بالإضافة إلى توحيد المصطلحات بين قانوني الإرهاب والكيانات الإرهابية لمنع ظهور أي تضارب أو تعارض بينهما.
وأكدت المصادر أن الأمانة الفنية ستحرص على عدم وجود مواد مخالفة للدستور أو الحريات أثناء مراجعة الشق الإجرائي في مشروع القانون، خاصة المواد المتعلقة بوجود إجراءات سريعة أو استحداث أي أمر في صلاحيات الضبط وهل تتعارض مع الحقوق الدستورية أم لا.
وقالت المصادر إن الأمانة الفنية ستشير في تقريرها إلى أي مواد قد تتعارض مع الدستور ولن تقوم بتعديلها وستترك الأمر لمجلس الوزراء باعتباره صاحب السلطة السياسية في إصدار القانون.
وأوضحت أن الظروف الأمنية والأحداث الأخيرة اضطرت اللجنة إلى سرعة الانتهاء من القانون قبل اجتماع «العليا للإصلاح التشريعي» الذي كان مقررًا له الأحد المقبل لمناقشة قانون الإرهاب وإرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، وفي حال وجود أي ملاحظات لأعضاء اللجنة العليا، سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة في حالة إحالته إليه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، وإذا رأى مجلس الوزراء ان القانون يحتاج مزيدًا من الدراسة سيعيده للإصلاح التشريعي.
وأكدت المصادر أن مشروع القانون عبارة عن دمج لمشروعين بتعديلات قانونى العقوبات والأحكام الإجرائية لمكافحة الإرهاب والتعاون القضائى الدولى والذى أعدتهما «الإصلاح التشريعى» في ديسمبر الماضى وأرسلتهما إلى وزارة العدل لإبداء رأيها في المشروعين.
ويتكون مشروع قانون مكافحة الإرهاب من 53 مادة، ويتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتنقسم إلى قسمي الأحكام العامة والجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية.
ووضع المشروع عدة تعريفات للإرهاب وأركان الجريمة الإرهابية، معرفًا الجماعة الإرهابية بإنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو أي كيان تثبت له هذه الصفة أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيًا كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
كما عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من القانون رقم 57 لسنة 2015 الخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
وعرف الجريمة الإرهابية بأنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أي بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها.
وعرف القانون العمل الإرهابي بأنه «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجة نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة في هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات».
وعرف «تمويل الإرهاب» بأنه كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستُستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.