أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، حيثيات القضية 24 لسنة 37 قضائية «دستورية»، التى قضت فيها بعدم دستورية عبارة «متمتعًا بالجنسية المصرية منفردًا» الواردة بالبند الأول من المادة 8 من قانون مجلس النواب.
وقالت المحكمة إن نص المادة (102) من الدستور حسم الشروط المطلوبة فى المرشح لمجلس النواب بلا لبس أو غموض، ومنها أن يكون مصريا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وجاء هذا الشرط على نحو مطلق من أى قيد أو شرط، خلافًا لما قررته المادة 141 من الدستور، من أنه يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخرى، وكذلك ما قررته المادة 164 من الدستور من أنه يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.
وأوضحت الحيثيات أن ما تقدم يتبين منه أن المشرع الدستورى قد غاير فى شرط حمل الجنسية المصرية بالنسبة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، باشتراطه ألا يكون أيهما يحمل جنسية دولة أخرى، وأسقط هذا الشرط عن المترشح لعضوية مجلس النواب، وكان على المشرع العادى الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية وبمراعاة مراتب التدرج التشريعى، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستورى وأضاف للنص المطعون فيه قيدًا وشرطًا جديدًا بالانفراد بالجنسية المصرية، فإنه يكون قد انطوى على مخالفة لنصوص المواد 87 و88 و102 من الدستور، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.
وردت المحكمة الدستورية فى حيثياتها على ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة، ومن قبلها المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الشخص الذى يحمل جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية، يكون متعدد الولاء، بأن: «الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل فى المصرى الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدليل لينحل ذلك الفرض - حال ثبوته - إلى مسألة تتعلق بواجبات العضوية التى يراقب الإخلال بها مجلس النواب ذاته، كما أن المادة 6 من الدستور نصت على أن (الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية) ولا يجوز وصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء أو حرمانهم من حقهم فى الترشح لمجلس النواب، رغم ثبوت حقهم فى المشاركة فى انتخاب أعضائه».
وأشارت الحيثيات إلى أن المشرع وهو بصدد تنظيم الجنسية المصرية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 أجاز للمصرى أن يحمل جنسية أجنبية بقرار من وزير الداخلية، مشيرة إلى أن المصلحة الشخصية المباشرة توفرت للمدعى (مايكل منير) باعتباره ناخبا ومواطنا له حق الترشح والانتخاب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بعدم قبول رقم 25 لسنة 37 قضائية «دستورية»، التى تطالب بعدم دستورية المواد (3، 4، 5، 10) من قانون مجلس النواب والمواد الثانية والثالثة والرابعة من قانون تقسيم الدوائر، أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية.