أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة، أسباب حكمها الصادر بالأمس بتأييد صحة تحديد قانون مجلس النواب للمقاعد المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج، ورفض المحكمة لإنشاء دوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التي يقيم فيها المصريون بالخارج.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا أنه ليس هناك ما يمنع المصريين المقيمين بالخارج من الترشح على المقاعد الفردية بمجلس النواب، والتى تبلغ 420 مقعدا، وهو الأمر الذى يرشح لزيادة عددهم داخل المجلس.
وقالت المحكمة إن الدستور عهد بنص المادة (102) للمشرع العادى اختيار النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر الانتخابية، ولم يلزمه فى شأن تقسيم الدوائر إلا بمراعاة قيدين هما «التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين»، مشيرة إلى أن تلك الضوابط الدستورية، تنحصر فى النطاق الجغرافى لجمهورية مصر العربية، ولا تمتد إلى خارج ذلك النطاق.
وأضافت المحكمة أن إنشاء دوائر انتخابية للمصريين المقيمين بالخارج، يستتبع عدم احتساب أعدادهم ضمن عدد السكان أو الناخبين داخل الجمهورية لعدم جواز حسابهم مرتين، وفى ذلك تقطيع للوشائج (الصلات) والأواصر التى تربطهم بالوطن.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن المادة (88) من الدستور تنص على أن «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج...... وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور».
وأوضحت المحكمة،أن ما قصده المشرع الدستورى بعبارة «بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم»، لا يمكن تفسيره بعيدا عن سياقها فى النص وعلى ضوء العبارة التالية لها مباشرة وهى « دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور».
وذكرت المحكمة أن القول بإنشاء دوائر انتخابية فى البلدان التى يقيم بها المصريون المقيمون بالخارج، تتيح لهم فرصة النفاذ إلى مجلس النواب، هو قول غير صحيح ذلك أن المشرع لم يلتزم بمعيار الإقامة سواء بالنسبة للداخل أو الخارج، فيحق لأى مصرى الترشح فى أى محافظة بالجمهورية دون اشتراط الإقامة فيها، نزولا على ما قررته المادة (10) من قانون مجلس النواب، من أن "يقدم طلب الترشح..... من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح... " وهو ما انتهت هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة أول مارس الجاري، إلى اتفاقه مع أحكام الدستور، وفى هذا تحقيق لمبدأ المساواة بين المصريين جميعا، سواء المقيم منهم بالداخل أو بالخارج.
وتطرقت المحكمة إلى الطلب بعدم دستورية تحديد المقاعد المخصصة للمقيمين بالخارج بدعوى مخالفته أحكام الدستور، مشيرة إلى أن المشرع حدد بنص المادة (5) المطعون فيها، الأعداد والصفات التى يتعين تضمينها القائمة، فنص على ضرورة تضمين القائمة المخصص لها عدد 15 مقعدا مترشحا من المصريين المقيمين فى الخارج، كما نص على تضمين القائمة المخصص لها عدد 45 مقعدا عدد 3 مترشحين من المصريين المقيمين بالخارج، ولم يورد المشرع تلك الأعداد على سبيل الحصر، ولكنه أشار إلى أنها تمثل الحد الأدنى الذى يجب تضمينه القائمة، حيث تضمنت الفقرتان الثانية والثالثة عبارة «على الأقل».