قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب، ورفضت قبول دعوى تطعن فى دستورية عدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم وتقسيم دوائرهما.
وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، حكمها، السبت، فى الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية، وقضت بعدم دستورية عبارة «متمتعًا بالجنسية المصرية منفردًا» الواردة بالبند الأول من المادة 8 من قانون مجلس النواب، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، ورفض ما عدا ذلك من طلبات خاصة بالمادتين 4 و5 من القانون نفسه، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
وقالت مصادر دستورية إن أهم ما استندت إليه المحكمة، فى حكمها، هو أن البند الأول الموجود فى المادة 8 من قانون مجلس النواب، والمتعلق بـ«الجنسية المصرية المنفردة»، تمت إضافته من قِبَل الحكومة إلى قانون النواب دون مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، فى مخالفة دستورية واضحة.
وبهذا الحكم، رفضت هيئة المحكمة طلب المستشار أيمن عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة فى الدعوى المنظورة، والذى طالب فى مرافعته بعدم قبول الدعوى، مبررًا طلبه بأن نص المادة 102 من الدستور التى حددت الشروط الرئيسية لعضوية مجلس النواب لا يجوز للمشرع العادل الخروج عليه، وذلك لأن المعنى المراد من النص واضح، ولا يجوز التوسع فى تفسيره ولا حمله على ما لا يحتمل، والدستور عندما نص على أن يكون المترشح متمتعًا بالجنسية المصرية وسكت، فإنه قصد بما لا يدع مجالا للشك أن يكون المترشح حاملاً الجنسية المصرية دون سواها، ولو قصد غير ذلك بالنسبة لمزدوجى الجنسية لنص على ذلك صراحة فى المادة 102 من الدستور.
وقضت المحكمة، أيضًا بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 37 قضائية، والتى تطعن فى دستورية المادة 3 من قانون مجلس النواب، والخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم، والمادة 4 من ذات القانون، والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم، وكذلك المادتان رقما 5 و10 من القانون نفسه، والمواد 2 و3 و4 من القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وألزمت المدعى بالمصروفات.
وقال عصام الإسلامبولى، محامى الناشط السياسى مايكل منير، صاحب الدعوى الأولى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن موكله اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح، بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، والذى اشترط أن يكون المرشح حاملا الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وطالب الإسلامبولى بتفعيل النص 88 من الدستور بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة، إضافة إلى ضرورة تمثيل المصريين بالخارج تمثيلاً يتناسب مع أعدادهم التى تتجاوز الآن 10 ملايين نسمة، حسب قوله، منتقدًا نص قانون مجلس النواب بتمثيلهم بـ8 مقاعد فقط.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد ذكر أن المادة 8 من قانون مجلس النواب المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 9، والتى تنص على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بينهم»، والمادة 53 التى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر».
وأوضح التقرير أن المادة المطعون عليها خالفت أيضاً المادة 87، التى تنص على أن «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء»، وكذلك مخالفتها المادة 88 التى نصت على أن «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها».
وأرجع التقرير مخالفة المادة المطعون بعدم دستوريتها إلى مخالفتها للمادة 92 التى تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها»، وكذلك المادة 102 التى تنص على أن «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما».