قررت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، حجز الحكم في دعاوى بطلان قانون الانتخابات البرلمانية، للأحد، 1 مارس المقبل.
استمعت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة، ومقيمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يتعلق بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وما تضمنه قانون مجلس النواب، فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتمائها الانتخابي الذي انتخبت على أساسه، والمغايرة في حجم الإنفاق الدعائي بين المرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم.
وطالب المستشار أيمن سيد، ممثل هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعاوى، استنادا إلى أنها أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وافتقاد من أقامها لشرط المصلحة الشخصية المباشرة.
وأضاف «سيد» أن «هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرها بالرأي القانوني مستعينة بإحصائيات السكان والناخبين الرسمية الصادرة في 10 فبراير الجاري، في حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في شهر ديسمبر من العام الماضي، وبني على إحصائيات مغايرة أعدت في شهر نوفمبر من ذات العام، وهو ما يعني أن النسب والأعداد التي استند إليها تقرير المفوضين تختلف عن تلك الأعداد والتركبية الانتخابية التي أعد التقرير بناء عليها».
وأشار إلى أنه بمجرد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، فإنه يتم وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، مشيرا إلى أن القرار صدر في مطلع شهر يناير، في حين أن الإحصائيات المتبعة لدى مفوضي المحكمة الدستورية جاءت عن شهر فبراير الجاري.