x

تعرّف على أحكام قانون المرور المعدل بقرار جمهوري

الأحد 23-11-2014 22:11 | كتب: منصور كامل |
حملة مرورية بالجيزة حملة مرورية بالجيزة تصوير : آخرون

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيس، مساء الأحد، قرارا بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وبعد موافقة مجلس الوزراء وما ارتآه مجلس الدولة.

ونص التعديل على أنه يستبدل بنص المادة 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 النص الآتي «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو من سار عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه».

كما نص على أنه «إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخضة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية