x

مجلس الدولة يطلب ممثلًا عن «الداخلية» في جلسات «لائحة السجون»

الثلاثاء 09-09-2014 15:09 | كتب: شيماء القرنشاوي |
حوار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية حوار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية تصوير : فؤاد الجرنوسي

قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم أرجأ جلسة مناقشة ومراجعة الصيغة القانونية لمشروع قانون لائحة السجون، المقدم من وزارة الداخلية لحين حضور ممثل من الوزارة لتوضيح بعض بنود القانون المقدم ومناقشتها في وجوده.

وأضاف «جميل» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن قسم التشريع قرر حضور ممثل قانوني عن وزارة الداخلية بعدما تبين للقسم وجود العديد من المواد بمشروع القانون يشوبها الغموض وتحوي أخطاء قانونية.

كان قطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أرسل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون «تعديل لائحة العمل بالسجون»، عقب تعديله تمهيدًا لإصداره، وتضمن نص مشروع القانون عددًا من المواد جاءت كالآتى:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام «11، 12، 33، 34، 37، 39، 46، 47، 49، 71» النصوص الآتية: مادة «11»: يستحق المسجون أجراً قدره 7 جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، وذلك بناء على طلب مأمور السجن، وموافقة من اللجنة المشار إليها فى المادة التاسعة، بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.

مادة «12»: يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه. ولا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملاً، ولا عن الأيام التى يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر. ويصرف للمسجون الأجر اليومى المقرر للمسجونين خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل.

مادة «33»: يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية. وإذا تحفظ مأمور السجن على التوصيات التى انتهى إليها الطبيب، يُرفع الأمر إلى إدارة الخدمات الطبية بالسجون لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره طبيب السجن.

وكانت مصادر قضائية أوضحت أن عددًا من المواد يحتاج إلى إعادة مناقشة أبرزها، المواد المادة الخاصة بأجر السجين، والتى تنص في مشروع القانون على أن «السجين يستحق أجراً قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يُكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يُصرف له أجر عن الأيام التي لا يؤدى فيها عملاً، ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومى المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل»، وهو ما اعترض عليه مجلس الدولة ورفض منح السجين مقابلاً مادياً.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية