x

لجنة «الـ50» ترفض إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية ومادة «الثلث للقائمة»

الأحد 01-12-2013 17:29 | كتب: محمد غريب |
تصوير : علي المالكي

شهدت جلسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مساء الأحد، مفاجأة فى اللحظة الأخيرة تمثلت فى رفض الأعضاء للمادة 230 التى تسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، الأمر الذى سيؤدى إلى تعديل فى خطة خارطة الطريق.

وتواصلت المداولات فى الجلسة المغلقة للجنة الخمسين حول المواد الأربع التى رُفضت أو لم تحصل على النصاب القانونى لإقرارها. وهي « 229، 230، 243، 244».

وعلمت «المصرى اليوم» أن الاتجاه الأغلب داخل اللجنة فيما يتعلق بالمادة «230» انصب على تعديل خارطة الطريق، إما بالنص على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل البرلمانية، أو وضع صياغة تسمح للرئيس المؤقت بأن يجرى هذا التعديل إذا ارتأى.أما فيما يتعلق بالمادة «229»، الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب بالنظام المختلط بنسبة الثلثين للفردى والثلث للقوائم، فقد تركزت المداولات على أحد خيارين: إما إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط، أو ترك الأمر للقانون لتحديد النظام الانتخابى، وفقاً للمادة «102».

كما علمت «المصرى اليوم» أن المادة الانتقالية «243» الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين «تمثيلاً ملائماً» سوف تُعَّدل، وفقاً للمناقشات، بحيث تنص على نسبة فى حدود 30٪.

وكان الرئيس عدلى منصور، قال فى تصريح تليفزيونى، السبت: «خارطة الطريق محددة فى الإعلان الدستورى، وتقضى أولاً بتعديل الدستور، ثم انتخابات برلمانية، ورئاسية، ما لم يتم تغييرها بنصوص انتقالية فى مسودة الدستور». وحازت مواد القوات المسلحة إجماع الأصوات، وتراوحت بين 47 و49 صوتاً، فيما عدا مادة محاكمة المدنيين عسكريا التى رفضها 6 أعضاء.

ونصت المادة 201 الخاصة بتعيين وزير الدفاع على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها»، وتم ترك النص على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع إلى مادة انتقالية تحدد شرط الموافقة بمدتين رئاسيتين، وحصلت المادة على 47 صوتاً، وامتنع عضوان عن التصويت.

وقرر عمرو موسى رئيس اللجنة إعادة المناقشة في المادتين عقب انتهاء الجلسة ثم إعادة التصويت عليهما.

وقابل عدد من الأعضاء نتيجة التصويت على مادة النظام الانتخابي بالفرح فصرخ محمود بدر، مهللا، وعمرو صلاح، وبدت الفرحة واضحة على وجه منى ذوالفقار وسيد حجاب.

نص المادة  229: تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة  230: تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

نص المادة 243: «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون».

نص المادة 244 : «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية