صدق الرئيس محمد مرسي، الثلاثاء، على تعديلات قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، على أن يبدأ العمل به، الأربعاء، بحيث تكون نسبتها 20% على الإعلانات، و0.001% على تعاملات البورصة، وذلك وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية.
ويفرض القانون ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، والقروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، بواقع واحد في الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بتوريد الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
كما ينص القانون على «فرض ضريبة نسبية بواقع (20٪) من أجر الإعلان، ومن تكلفته، بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وحدد القانون الإعلان بأنه كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأي وسيلة، ويشمل الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما، أو شاشات العرض، أو القنوات التليفزيونية الأرضية، أو الفضائية، أو شبكة المعلومات الدولية، أو كابلات البث المختلفة، والإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة».
وأضاف القانون: «الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة، والإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها».
وأعفى القانون من الضريبة كلا من «الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلانات طلب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات».
وفرض القانون ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري، وواحد في الألف يتحملها البائع على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالي للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.