وافق مجلس الشورى في جلسته، الثلاثاء، مبدئيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، وتضمن القانون 19 مادة، ننشر أبرزها فيما يلي:
المادة الأولى من القانون، تُعرف «المظاهرة»، بأنها «كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على 20 شخصاً بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم».
المادة الثانية، تنص على أن «حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وفقا لأحكام القانون».
المادة الرابعة، تنص على أن «تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن».
المادة الخامسة، تنص على «ضرورة تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة، إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بـ3 أيام على الأقل، ويُسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محُضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول».
المادة السادسة تنص على «الإخطار بمكان التظاهر وموعد البدء والنهاية والأسباب التي دعت إلى تنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها، وخط سيرها، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء 3 من المسؤولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم، وتوقيعهم».
المادة الثامنة، تنص على «أحقية وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين، أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها».
المادة التاسعة، تكفل للمحافظ المختص تحديد حرم معين لا يزيد على 200 متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة المظاهرة أمام أي من المنشآت العامة.
المادة السابعة عشر تنص على «معاقبة كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث تعطيل المرور، أو مصالح المواطنين أو قطع الطرق بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه».