x

«القضاء الإداري»: إبلاغ الموظف للإدارة بمرضه يمنع فصله إذا تجاوز مدة الغياب

الثلاثاء 05-03-2013 12:37 | كتب: أ.ش.أ |
تصوير : إسلام فاروق

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا يقضي بأن إبلاغ الموظف أو العامل لجهة الإدارة بأن مرضه كان سببا في انقطاعه عن العمل لمدة تتجاوز المدة القانونية المحددة قبل صدور قرار بفصله يعد شرطا لعدم صدور القرار، وأيدت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بفصل عامل لتجاوز تغيبه عن العمل المدة القانونية المحددة.

 

أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.

 

وأقام الموظف دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار فصله بسبب تغيبه عن العمل وتجاوز المدة القانونية المحددة للغياب بسبب إصابته بالمرض.

 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، نص على فصل العامل أو الموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة إلا إذا كان تغيبه بسبب مرضه والذي يعد عذرا قهريا، بشرط إبلاغ جهة الإدارة بهذا السبب قبل صدور القرار بفصله.

 

وأضافت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى عدم قيام الموظف بإبلاغ الإدارة بمرضه وسبب تغيبه قبل صدور قرار فصله وبالتالي فإن دعواه غير قائمة على سند قانوني، مما يستوجب رفضها وتأييد قرار الإدارة الذي جاء مطابقا لصحيح أحكام القانون.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية