x

«المالية» تعدل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل لزيادة الحصيلة

الأحد 02-12-2012 14:03 | كتب: أ.ش.أ |
تصوير : حافظ دياب

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، القرار رقم 579 لسنة 2012 بشأن تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، حيث ينص على أن تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة 56 من القانون بخصم الضريبة، طبقا للسعر الوارد بالمادة المشار إليها، وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة، باعتبارها المأمورية المختصة بتنفيذ هذا القرار، على النموذج رقم «11 مستقطعة».

وذكرت مصلحة الضرائب، في بيان لها، الأحد، أن القرار اشترط للاستفادة من الأسعار الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين 1 ، 2 من المادة 56 المشار إليها، بأن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانونا خلال 6 أشهر من تاريخ تسلم الإيراد بطلب إلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة، وذلك على النموذج رقم «1 استرداد ضريبة مستقطعة»، مرفقًا به شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد بأنه مقيم بتلك الدولة، وفقا لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية