وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على المواد من 47 إلى 52 من باب الحقوق والحريات من مسودة الدستور، خلال الجلسة العامة للجمعية برئاسة المستشار حسام الغرياني، وأحالتها للجنة الصياغة المصغرة.
وتنص المادة (47): «حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة».
وتنص المادة (48): «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها».
وتنص المادة (49): «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك على الوجه المبين بالقانون».
وتنص المادة (50): «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها في خدمة المجتمع، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية، ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة».
وتنص المادة (51): «لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية، ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة».
وتنص المادة (52): «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي، أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق».