x

القضاة يقدمون مقترحات لـ«التأسيسية» لتعديل 10 مواد في باب السلطة القضائية

الإثنين 12-11-2012 12:28 | كتب: أ.ش.أ |

تقدم مجلس القضاء الأعلى، ونادي القضاة، مقترحات للجمعية التأسيسية للدستور بتعديل 10 مواد في باب السلطة القضائية، إعمالا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، الخميس الماضي، والتي شهدت إجماعا على رفض باب السلطة القضائية بالكامل، الوارد في مسودة الدستور الجديد.

وشملت التعديلات التي تم تسليمها، الأحد، إلى الجمعية أن يتم حذف المواد أرقام 178 و179 و227 و232 من مسودة الدستور المقترحة، كما تم إدخال تعديلات جوهرية على 10 مواد بفصل السلطة القضائية، تحقيقا للاستقلال الكامل للقضاء والقضاة عن كل سلطات الدولة، وبما يضمن حصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

ونصت المادة 173 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة على أن «السلطة القضائية مستقلة، يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شؤونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون»، فيما نصت المادة 174 من التعديلات على أن «يختص القضاء بالفصل في كل الجرائم والمنازعات، ما عدا تلك التي يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى».

وأشار نص المادة 175 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة إلى أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم، ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز لأحد التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة».

أما المادة 176 فنصت على أن «النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء في كل الجرائم فضلا عن الاختصاصات الأخرى التي يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضي تحقيق متى رأت ضرورة لذلك».

ويضمن نص المادة 177 أن «يقوم على شؤون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وله دون غيره مسائلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبيا».

وذكرت المادة 178 أن «يتم تخصيص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة، تدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة، مع مراعاة زيادتها سنويا بما يعادل نسبة التضخم التي يحددها البنك المركزي».

وقالت المادة 179 إن «جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية».

وتضمن نص المادة 180 أن «الأحكام عنوان الحقيقة، ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها، إلا من خلال طرق الطعن التي يقررها القانون، ويحظر تناول من أصدرها قدحا أو مدحا، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون».

وأكد نص المادة 181 «ضرورة أن تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة، وأعضاء النيابة العامة العاملين بها، والحيلولة دون التأثير عليهم في قضائهم بأي شكل من الأشكال».

وأشارت المادة 182 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة إلى أن «قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بعد استطلاع رأي القضاة في جمعياتهم العمومية».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية