x

«الإصلاح الجنائي»: مقترحات «مكي» لا تكفي للقضاء على التعذيب

الأحد 11-11-2012 16:02 | كتب: وائل علي |
تصوير : محمد هشام

انتقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، الأحد، مقترحات المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والتي طرحها لإنهاء جرائم التعذيب ضد المعتقلين، وقالت إنها لا تكفي للقضاء على هذه الجريمة ولا تتوافق مع التزامات مصر الدولية التي صدّقت عليها.

وأكدت المنظمة في تقرير لها أن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب «تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة».

وأشار التقرير إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق، وافقت بشكل نهائي على الاقتراحات المقدمة من لجنة حقوق الإنسان، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والخاصة بجريمة التعذيب، تمهيدًا لعرضها على المجلس لإقرارها، إلا أن حل المجلس حال دون إقرارها بشكل نهائي.

ولفت التقرير إلى أن التعذيب في مصر «يعد سياسة منهجية متعمدة تمارس على نطاق واسع من قبل رجال الأمن، السلطة العامة». على حد تعبير تقرير لجنة مناهضة التعذيب عن مصر، بين عامي 1996 و2002.

ونوه التقرير بأن مصر كانت في مقدمة الدول التي بادرت بالانضمام لميثاق منظمة الأمم المتحدة، ومن أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشددا على أن ذلك يتوجب عليها الحرص على تأكيد التزاماتها الدولية.

وأكد التقرير أن المادة 126 المقترحة من وزير العدل، لم تتطرق إلى تغليظ العقوبة بما يتناسب مع خطورة وآثار الجريمة، مشيرًا إلى أنه كان حريًا النص على عزل مرتكبي هذه الجريمة، فضلا عن أن النص بالصورة المقترحة لا يرقى بمستوى تعريف التعذيب إلى ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية والميثاق الأفريقي، اللتين صدقت عليهما مصر حيث حصر صور التعذيب الإيذاء، دون الإشارة إلى التخويف والإرغام والإرهاب والألم النفسي والعقلي والبدني.

ولفت التقرير إلى أن النص المقترح لتعريف جريمة التعذيب لا يتفق مع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

ونوه التقرير بأنه بمقتضى التعديل الوارد في المادة 129، يكيّف التعذيب الذي ينتج عنه ألم، باعتباره «استعمال قسوة»، وهي جنحة، وأشار إلى أن المقترح أغفل تغليظ العقوبة، موضحًا أن هذا التعديل يفتح الباب أمام التأويل والتفسير ويهدر تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب.

ولاحظ التقرير أن «المادة 280 تفرغ المادة 126 من قانون العقوبات من مضمونها وتعد بمثابة ثغرة للإفلات من العقاب على التعذيب المنصوص عليه في المادة 126. حيث دمج النص المقترح فعل القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف مع التعذيب المنصوص عليه فى المادة 126».

وطالب التقرير بتعديل نص الماده 63 إجراءات جنائية المقترح من وزير العدل، والذى ينص على : «وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها» وذلك بهدف السماح برفع الدعوى مباشرة أمام محكمه الجنايات.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية