قال قانونيون ومحامون مهتمون بمساندة ضحايا التعذيب والطوارئ: إن جميع المتضررين من تجاوزات الشرطة خلال فترة تطبيق الطوارئ، سواء بالاعتقال الإدارى أو الاحتجاز أو التعذيب، فى أقسام الشرطة، أو التعدى بالقول أو الفعل، من حقهم إقامة دعاوى تعويض بشرط توافر شهود على وقائع التعذيب، وتقارير للطب الشرعى تفيد بتعذيبهم، وأشار القانونيون إلى أن جميع المعتقلين بقرارات إدارية من الداخلية من حقهم رفع قضايا تعويض، مؤكدين أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا بالتصالح.
وقال منتصر الزيات، المحامى، المتخصص فى الدفاع عن معتقلى الجماعات الإسلامية: هناك مئات الآلاف من المعتقلين، خاصة الإسلاميين، حصلوا على أحكام بتعويضات بسبب اعتقالهم الإدارى من جانب وزارة الداخلية.
وأضاف أن المحاكم كانت تقر بتعويضات لهؤلاء المعتقلين، بموجب قانون الطوارئ، وكانت هناك قاعدة شبه ثابتة بأن كل سنة اعتقال يحكم لها بـ5 آلاف جنيه، بالمواءمة دون الوضع فى الاعتبار التعذيب أو الإهانة أو ما يلحق بالشخص من خسران لعمله، وفقدان عائلة لعائلها.
من جانبه قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، إنه ليس لديه حصر بعدد المعتقلين خلال تطبيق حكم الطوارئ، ولكنه أكد أن الجماعة اعتقل منها نحو 40 ألف عضو، ما بين اعتقال إدارى وأحكام من قضاء استثنائى، أو احتجاز لفترات قصيرة.
وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا بالتصالح، وكل من حدث ضده تجاوز بسبب قانون الطوارئ، فمن حقه رفع دعوى قضائية، أمام المحاكم المدنية.