x

«أبوالمجد» يطالب مرسي بمد أجل «التأسيسية» وعدم التقيد بمدة محددة

الجمعة 09-11-2012 14:39 | كتب: محمد غريب |

طالب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، عضو اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بمد فترة عمل الجمعية التأسيسية وعدم التقيد بالمدة المحددة، وقال «أبوالمجد»، في تصريحات صحفية، مساء الخميس، قبيل حضوره اجتماع اللجنة بالجمعية، أنه على الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أن يقوم بتعديل الإعلان الدستوري لمد الفترة الزمنية لعمل الجمعية التأسيسية.

وقال المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية، إن لجنة الصياغة ستناقش، السبت، باب السلطة القضائية لحسم الخلاف حوله، كما ستنتهي طبقًا للجدول الذي حدده المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، من نظر التعديلات التي قدمها الأعضاء خلال الأيام الماضية.

من جانبه قدم الدكتور محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر، عضو الجمعية التأسيسية، بمقترح إلى الجمعية بتعديل نص المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف، وأكد أن هذا التعديل يهدف إلى ضبط استقلال الأزهر كمؤسسة واستقلال شيخها، ونصت المادة على «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص بالقيام على كل شؤونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكل ذلك على الوجه الذي ينظمه القانون».

في سياق متصل قال صلاح عبدالمعبود، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، إنه تقدم بعدد من المقترحات بتعديلات على المسودة الأولية للدستور، اقترح فيها استبدال نص المادة 76 مكرر والتي تنص على «تحضع جميع الهيئات القضائية للتفتيش القضائي وذلك كله على الوجه المبين بالقانون» بالنص «تشكل لجنة من المجلس الأعلى للقضاء تختص بالتفتيش على جميع الهيئات القضائية وذلك على الوجة المبين بالقانون».

وكذلك طالب بدمج المادة «2» من الدستور بالمادة «220» مع إضافة جملة «وهى مادة ضابطة لكل مواد الدستور»، ليصبح النص المقترح هو «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والتى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».

وطالب «عبدالمعبود» بإضافة 3 مواد جديدة إلى باب الأحكام العامة، الأولى تنص على أن جميع المواد الواردة فى باب الحقوق والحريات لا تخالف الشريعة الإسلامية، والمادة الثانيه تنص على «لا يجوز إبرام أي بنود فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تخالف أحكام الدستور»، والمادة الثالثه تنص على أنه «لا يجوز للمشرع إصدار قوانين تخالف الشريعة الإسلامية».

واقترح «عبدالمعبود» استبدال عبارة «القاضي المختص» بـ«من جهة قضائية أو أمر قضائي» في نص المادة «36» من الدستور ليصبح نصها المقترح «للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر من جهة قضائية أو أمر قضائي يحدد المكان والغرض والتوقيت، ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستعاثة».

واقترح «عبدالمعبود» إضافة بعض المصطلحات للمادة «30» منها استبدال عبارة «لا تمييز بينهم في ذلك» بـ«لا تفرقة بينهم» و«العقيدة» لتصبح المادة في تعديلها «المواطنون لدى القانون سواء، لا تفرقة بينهم فى ذلك، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية