أصدر المكتب الفني لمحكمة النقض، النشرة التشريعية والقانونية لشهر نوفمبر الماضي، وتضمنت مجموعة المبادئ القانونية الحديثة الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة النقض، منها إجراءات التحكيم.
وأوضحت النشرة أن تلك القاعدة المنظمة نصت على عدم اشتراط مباشرة محام للدعوى التحكيمية، وأن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم، لا تتعلق بالنظام العام، وأن قانون التحكيم الحالي، يعد قانونا خاصاً في شأن كل ما يخص التحكيم، واختلافه عن القانون السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه، وخلوه من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات التحكيم.
وتابعت: «كما خلا القانون من اشتراط أن يكون طلب التحكيم، وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من محام، ويكون مقتضاه عدم ورود أي قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم، أو في توكيل من يمثلهم أمام هيئات التحكيم، ولو كانوا من غير المحامين، أو من المحامين الأجانب، الذين يعدون في نظر قانون المحاماة من غير المحامين خلافا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة، ونظام التحكيم القائم وقت صدور قانون المحاماة عام 1983».