حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط ندب الخبراء، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التي تستدعى وجودهم.
ونصت المادة 85 من القانون على أنه «إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته».
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم، واشترطت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة. ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ونصت المادة 88 على أنه «للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى. وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد».
وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
يذكر أن الخبير يعرف بأنه شخص ذو دراية عالية، له إلمام بموضوع فني أو علمي أو عملي، يستعين به القضاء في أمور تدخل في اختصاصه، ولا يجوز للخبير أن يتجاوز المهمة المعهود له بها. وهناك خبراء في عدة مجالات منهم الخبير الهندسي، والزراعي، والخبير في الأعمال الهندسية وغيرها من المجالات الفنية، التي لا يستطيع القاضي أن يفصل في الدعوى دون تقرير الخبير.
ويخضع خبراء وزارة العدل القانونيين، في التعيينات والترقيات يطبق عليهم المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، وفى الأجور والمرتبات، يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية كسائر العاملين بالحكومة.