حدد الدستور المصري، أصحاب الحق في اقتراح القوانين والتشريعات الخاصة بالدولة، والتي تعد سلطة مجلس النواب في إقرارها حال موافقته عليها، مؤكدًا أن ذلك الحق يعود لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب.
ونصت المادة 122 من الدستور، على أن لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة في الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.