حدد الفصل الأول من الباب الثاني للائحة الداخلية لمجلس النواب، موقف إدارة جلسات المجلس، حال غياب الرئيس لأي ظرف ما.
ونصت المادة 10 من اللائحة على أن لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.