x

قانون مجلس النواب: لائحة «شؤون العاملين» لها قوة القانون.. وهذه مهام مكتب المجلس

الجمعة 27-11-2020 13:37 | كتب: مينا غالي, محمود جاويش, محمود رمزي |
مقر مجلس النواب  - صورة أرشيفية مقر مجلس النواب - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

حدد قانون مجلس النواب، تفاصيل لائحة تنظيم شؤون العاملين بالمجلس، حيث نصت المادة 49، على أن يضع مجلس النواب بناءً على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شؤون العاملين بـه، تكون لها قـوة القانون، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكـام لائحـة العاملين بالمجلس المعمول بهـا حالياً، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكـذلك المسائل التي تقضى فيهـا القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية