منع قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، الأحد، السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحرى أن تنقل إلى البلاد أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك.
ولا يجوز أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرى إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
وعلى ربان السفينة تقديم تقرير بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمريكة خلال 12 ساعة من رسو السفينة.