وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري في مجموع مواده، وأحاله إلى مجلس الدولةً لمراجعته وإبداء الرأي فيه.
وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه جاء حرصاً من الدولة على دفع عجلة التنمية في المجال العقاري، لذا تسعى الدولة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التصرفات في مجال الإستثمار العقاري. حيث تعد مشكلة صعوبة إجراءات نقل الملكية من أبرز هذه المشكلات، وقد قام مشروع القانون بالعمل على حل هذه المشكلة وذلك عن طريق إضافة مادة مستحدثة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تضمنت طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وهي المادة 35 مكرر، إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. تضمنت تلك المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر العقاري، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض. وأتاحة المادة المضافة الإعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض والغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً. وأناطت المادة أيضاً باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها. (المادة الثانية) وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأبدى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تخوفه من أن يكون هذا التعديل وسيلة لانتزاع الملكية الخاصة من أصحابها، لافتا إلى أن هناك كثير من أحكام الصحة والنفاذ به شبهة، وهنا يتم الاعتداء على الملكية الخاصة، حيث تضمن المشروع طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر.
وأبدى النائب عبدالمنعم العليمى تحفظه على مشروع القانون، مؤكدا أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، قائلا: «كيف يتم إشهار الملكية دون الرجوع للمالك الأصلى، هناك بعض الأحكام القضائية في أول درجة بها عوار وإذا كنت سأخذ بهذا القانون فلابد أن يكون الحكم صادر في مواجهة المالك الأصلى، خاصة أن 10% من الملكية في مصر مسجلة».
فيما قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الملكية المسجلة في مصر أقل من 10% وإن الـ90% الباقية لا تستطيع عمل شهر ملكية، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء ليعالج الجزء الأصعب في نقل الملكية، لافتا إلى أن أقصى رسم إشهار في مصر 2000 جنيه مهما كانت المساحة، وأن المشكلة في الإجراءات حيث يلجأ الناس إلى القضاء.
وتابع مروان: «قانون الشهر الحالى لا يشترط وجود المالك الأصلى لأنه يسمح بنقل الملكية بوضع اليد»، لافتا إلى أن مشروع القانون يوجد طريق جديد هو نقل الملكية بحكم قضائى حيث يتم بحث صحة العقد والملكية، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يتم منع نقل الملكية بحكم قضائى يصدر بعد بحث القاضى لصحة العقد ونعطيه للشهر العقارى من خلال وضع اليد.
فيما قال النائب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن مشروع القانون هدفه سرعة وتبسيط الإجراءات بالنسبة لتسجيل الملكية، خاصة وأنه يبيح ذلك من أنه يكون من خلال حكم نهائى أي أنه استنفذ كل طرق الطعن، لافتا إلى أنه أباح حق الاعتراض.