x

البرلمان يوافق على حماية بيانات المعتدى عليهم في قضايا التحرش والاغتصاب

الأحد 16-08-2020 15:40 | كتب: محمود جاويش |
النواب النواب تصوير : سليمان العطيفي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة مادة خاصة بسرية بيانات بعض المجني عليهم والمتهمين في قضايا الاعتداء على الأطفال والتحرش، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.

وينص مشروع التعديل بإضافة مادة واحدة إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 مادة جديدة برقم (113 مكررًا)، تنص على: «لقاضي التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكررًا أ) و(306 مكررًا ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996».

وينشأ ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

وتستند فلسفة تعديل القانون من منطلق حرص الدولة على القيام بمسؤولياتها الوطنية في حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وقالت لجنة الشؤون الدستورية في تقريرها إن مشروع القانون جاء بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهم خوفًا -من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشروع القانون يهدف لمعالجة ظاهرة العزوف عن الإبلاغ في هذه القضايا خشية التعرض للتشهير، ولتجنب أي آثار سلبية نتيجة الإعلان عنهم، بإنشاء ملف فرعي لدى المحقق يتم عرضه على المحكمة عند اللزوم، وهو إجراء لا يخل بشيء ولن يتأثر التحقيق بهذا الإجراء، لأن بيانات الشخص فقط هي ما ستكون محجوبة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية