تبدأ المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من راتب أو معاش شهر يوليو الحالي، وذلك بعدما أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، الثلاثاء، قواعد صرف العلاوة التي تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أنها أرسلت لجميع الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة، لموافاة الوزارة بموقف الصرف الفعلي واحتياجات تلك الجهات المالية، لتعزيز الباب الأول، الأجور وتعويضات العاملين، وبعد استنفادها لأي وفر يتحقق لديها، وذلك في موعد غايته آخر يناير 2013.
وذكر وزير المالية، ممتاز السعيد، أن العلاوة سيتم حسابها بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أو المكافأة الشاملة المستحقة للعاملين بنهاية يونيو 2012، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى، على أن يستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة، ممن ينظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
ولفت السعيد إلى أن العلاوة لن تخضع لأي ضريبة أو رسوم، على أن يتم ضمها للأجر الأساسي للعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2012، حتى لو تجاوز بها الأجر نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت للوظيفة أو المنصب.
وأضاف الوزير أن قواعد الصرف تتضمن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتى بعد ضمها للأجر الأساسي، وإن كانت الأجور المتغيرة التي ستترتب على ضم العلاوة للأجر الأساسي ستخضع بطبيعة الحال للضرائب.
وبالنسبة للفئات المستثناة من الاستفادة بالعلاوة، أشار الوزير إلى أن العاملين بالخارج من الجهات العامة لا يستفيدون بالقرار إلا إذا كان ذلك العمل يعد امتدادًا لعملهم الأصلي، كما لا تسري على العاملين المعارين خارج البلاد أو بالداخل في جهات غير الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأيضًا الحاصلين على إجازة خاصة بدون راتب، وكل من لا يتقاضى راتبه بالداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل.
وبالنسبة للعاملين المنتدبين، أوضح الوزير أن صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها، أما المعارون فإن العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارين لها.
وفيما يتعلق بالعاملين المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة، على أن يتم خصم قيمتها من الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية، مع مراعاة أن العمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدي أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات العامة لا تسري عليهم العلاوة.
وفي حالة الجمع بين المعاش وأجر من العمل في إحدى الجهات العامة، أوضح الوزير أن القواعد تنص على أحقية العامل المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين في صرف العلاوة الخاصة، على أن تخطر جهة عمله هيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار العلاوة، وإذا كانت أقل من علاوة المعاش يزداد المعاش بقيمة الفرق، أما إذا كانت علاوة الأجر تساوي أو تزيد على علاوة المعاش فلا يصرف له شيء من التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أنه في حالة تجاوز العامل سن الستين أو بلغها تصرف له زيادة المعاش، فإن كانت تلك الزيادة أقل من علاوة الأجر فإن على جهة عمله أن تصرف له الفرق وذلك بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة في الأجر والزيادة في المعاش.