x

«مفوضي الدستورية»: يجب إجراء الانتخابات الرئاسية بعيداً عن النزاعات القضائية

الجمعة 08-06-2012 20:17 | كتب: محمود رمزي |

فجر تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بـ«قانون العزل السياسى»، مفاجأة من العيار الثقيل، ونص علي أن إحالة لجنة الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا، تتعارض مع السياسة التى يرمى إليها الإعلان الدستورى، ونية المشرع الدستورى الأصيلة بالنأى بالقضاء عن المنازعات الانتخابية.

وقال التقرير إن المشرع قصد تأمين هذا المنصب عن دائرة التنازع الذى يفضى إلى المساس باستقرار الوطن، وفى سبيل ذلك اتبع منهجا حاصلة إسناد العمل الإدارى إلى لجنة من أقدم قضاة الوطن فى جهات القضاء، وتحصين النصوص القانونية التى تطبقها اللجنة من المنازعات الدستورية، بأن سن سنة إعمال الرقابة الدستورية السابقة عليها، لتكون فى النهاية بعيدة عن أى مطاعن دستورية، وتحصين أعمالها، وهى أعمال إدارية بطبيعتها.

وأضاف التقرير أن أمن المجتمع واستقراره كان يستوجب أن تتم الانتخابات الرئاسية، بعيدا عن مجال المنازعات القضائية، حتى لا تتعرض الدولة إلى اهتزاز عنيف بين المتنازعين، يكون من شأنه المساس بوحدة الدولة، والعبث بمؤسساتها.

وتابع: إذا كانت هذه الغاية النبيلة، موضع تقدير فى الظروف العادية، فإنها فى الظرف الثورى، الذى يتعرض فيه الوطن إلى تجاذبات حادة، قد تنال من استقراره يكون الأمر أولى وأوجب بالاعتبار، وإذا كان المشرع الدستورى، بما له من سيادة تعلو سائر التشريعات فى الوطن، غلب مصلحة رآها أرجح وأوضح، فإن الاجتهاد بما يعطلها خلافا للنص، يكون جاء مخالفا لأحكام الإعلان الدستورى الذى استبدل الرقابة الدستورية السابقة باللاحقة، فى شأن القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وأوقف أعمال الرقابة القضائية على سائر أعمال اللجنة. وأوضح التقرير: لا يستساغ أن تقبل الدعوى الدستورية بعد ذلك لتعوق ما حرص المشرع الدستورى عليه، من تحصين وإنجاز لأعمال انتخابات الرئاسة، وهو الأمر الذى يكون ما ذهب إليه الرأى بقبول الدعوى شكلا باعتبار اللجنة قضائية، وقرار إحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية صحيحا، فى غير موضعه، لذا نرجح الرأى بعدم قبول الدعوى لمتانة حججه وتساندها، ولعدم قيام ما يناهضها فى حجج الرأى الآخر.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى جولة الإعادة، حدد موعدا قبل بدء جلسة الخميس المقبل التى حددتها المحكمة الدستورية العليا لنظر التعديلات للقاء الدكتور شوقى السيد محاميه، والمستشار يحيى قدرى، مستشاره القانونى، لدراسة المستندات والدفوع فى عدم دستورية التعديلات أمام المحكمة، والوقوف على أهم الأسباب التى تؤكد عدم دستورية القانون.

وأضافت المصادر أن «شفيق» طلب منهما دراسة الأسباب القانونية التى تكفل حقه القانونى فى الترشح، والتركيز على أن التعديلات حددت أشخاصا بأعينهم لمجرد شغلهم وظيفة معينة، الأمر الذى يخرج به التشريع عن معنى العمومية والتجريد، وأن القانون صدر فى أعقاب إعلان أشخاص بأعينهم عن نيتهم الترشح، قصد منعهم من مباشرة هذا الحق السياسى والدستورى.

وتابعت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن «شفيق» أبلغ «شوقى» و«قدرى» أن هذا الأمر يكشف عن أن التشريع استخدم كأداة فى يد بعض أعضاء مجلس الشعب لتغليب معتقدهم السياسى، على معتقد آخر يناهضهم، وتسبب الأمر فى انحراف تشريعى قصد منه إقصائهم عن مباشرة حقهم السياسى، وهو ما كشفت عنه بوضوح محاضر أعمال مجلس الشعب، وقالت المصادر: إن «شفيق» طلب منهم توضيح أن القانون يصطدم بحقه الدستورى فى الترشح لأى منصب سياسى، لمجرد أن أحد الأعضاء الذين وضعوا تلك التعديلات كان يؤيد أحد المرشحين الآخرين، الأمر الذى يؤكد أنه وضعها للانتقام والتشفى من البعض الآخر، واختار معيارا تحكميا، حيث يعاقب أشخاصا دون تحقيق أو حكم قضائى، والقانون لم يشوبه عيب دستورى آخر، حاصله أنه أقام قرينة مطلقة غير قابلة لإثبات العكس، على كل من شغل منصبا من المناصب التى عينها النص، توجب حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، ولم يسمح لمن شمله النص بسلوك سبيل التقاضى لنفى هذه القرينة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية