x

ولادة «متعثرة» تلغى عقوبات «مشددة»

الجمعة 01-06-2012 22:21 | كتب: محمد عبدالقادر |

أثار اقتراح مشروع قانون العفو عن الجرائم السياسية جدلاً كبيراً أثناء مناقشته فى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.

وتنص المادة الأولى من القانون، الذى تمت الموافقة عليه بعد 7 جلسات على: «يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت بالمخالفة للمواد 86 مكرر و86 مكرر أ و87 و98 أ و98 أ مكرر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011».

وتنص المادة الثانية على أن «يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكرى خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذاً لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطياً على ذمة هذه القضايا ويعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون.

ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابياً ومن لم يشمله العفو من مستحقيه أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ستين يوماً، وفى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالى لتاريخ إعلان النائب العام الكشف المذكور يجوز لمن أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى يقيم بدائرتها.

وينص القانون على أن يصدر النائب العام قراراً خلال أسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة فى حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة.

يذكر أن المواد المنصوص عليها فى القانون الجديد، تتعلق بجرائم تمس أمن الدولة والإرهاب وإنشاء منظمات تهدد السلم العام وغيرها من الجرائم.

وتنص المادة 86 مكرراً على: «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه». ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

وتنص المادة 86 مكرر «أ» على: «تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك».

وتكون عقوبة الجريمة النصوص عليها فى الفقرة الثانية، من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن، مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.

وتنص المادة 87 على: «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما».

وتنص المادة 98 «أ» على أن: «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على 10 سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم وأدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة».

ويعاقب بنفس العقوبات كل أجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيماً فى الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فرعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج.

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأى صورة، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له.

وتنص المادة 98 «أ» مكرر على أن: «يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شىء من ذلك.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً فى ذلك.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه أو اشترك فيها بأى صورة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية